abdalazez Admin
عدد المساهمات : 2139 تاريخ التسجيل : 04/04/2010
| موضوع: التعديلات الدستورية الجديدة في مصر الإثنين فبراير 28, 2011 12:38 am | |
| التعديلات الدستورية الجديدة في مصر
أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى التعديلات الجديدة وهى : -
- المادة "75" أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
- المادة "77" اختصار مدة رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
- أن يؤيد المرشح للرئاسة 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية
- أن يحصل المرشح للرئاسة على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة
- يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
- تقوم لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
- المادة "88" أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
- المرشح لرئاسة الجمهورية , يجب أن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين وألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما".
- المادة "93" يتم نقل الطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
- المادة "139"على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.
- المادة "148" أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".
- المادة "179" , والخاصة بقوانين الإرهاب إلغائها كاملة
المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
يجتمع المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر
- بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
- تعتبر هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد
- الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
| |
|